فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 826

والقائلون بالتصويب يقولون: إن الحكم إنما يَتْبع المصلحة الخالصة أو الراجحة في مواقع الإجماع، [أما في[1] محلِّ الاختلاف فلا يُسلِّمون ذلك، فهذا مَنْعٌ حَسَن أيضاً على دليل المُخَطِّئة] [2] [3] .

(1) ساقطة من ن

(2) ما بين المعقوفين في س هكذا: (( أو في محل الاختلاف فلا ) ).

(3) نقل المصنف في نفائس الأصول (9/3901) جواباً ذكياً لطيفاً عن قول المصوبة، وهو: إذا أجمع المصوبة على تصويب كل مجتهد فقد اعترفوا بإصابة المُخطِّئة في أن الحق واحد، فيصير هذا القول مجمعاً عليه، وخلاف المجمع عليه باطل إجماعاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت