فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 826

تأديب الأزواج للزوجات على نحو ذلك، وكذلك تأديب الدواب بالرياضات، ومهما حصل ذلك بالأخف من القول [لم يجز] [1] العدول إلى ما هو أشد منه لحصول المقصود بذلك، فالزيادة مَفْسدة بغير مصلحة فتحرم [2] ، حتى قال"إمام الحرمين": إذا كانت [3] العقوبة المناسبة لتلك [4] الجناية [5] لا تؤثر في استصلاحه عن تلك المفسدة، فلا يَحلُّ أن يُزجر أصلاً، أما بالمرتبة [6] المناسبة فلعدم الفائدة، وأما ما هو أعلى منها فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى يتأتَّى استصلاحه بما يجوز أن يُرَتَّب [7] على تلك الجناية [8] .

(1) في س، ن: (( لا يجوز ) ).

(2) في ن، ق: (( فيحرم ) )وهو غير سديد إلا على تقدير عود الضمير الغائب إلى: التأديب، والأَوْلى خلافه. انظر: هامش (6) ص 109.

(3) في س: (( كثرت ) )وهي غير مستقيمة مع السياق.

(4) في ق: (( لملك ) )وهي محرَّفة.

(5) في س: (( المصلحة ) ).

(6) في س: (( بالتربية ) )، وفي ن، ق: (( والريبة ) )وهي تحريف. والمثبت من م، ز.

(7) في ق: (( تياب ) )وهو تحريف.

(8) لم أجد هذا النص بحروفه، ولكن المصنف استوحاه من كلام الجويني في: (( الغياثي ) )ص 229. كما أن المصنف أورد كلام الجويني بعبارات مقاربة له في كتابه"الفروق"4 / 181، وانظر: روضة الطالبين للنووي 10 / 175، قواعد الأحكام ص 509، ويلاحظ هنا أن القول بعدم فائدة العقوبة المناسبة لأنها لا تستصلحه ولا تزجره غير مُسلَّم، فقد تكون الفائدة زجر غيره عن الوقوع في مثل ما وقع فيه الجاني. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت