فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 2512

مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

413/ حديث:"نَهى عن الصلاةِ بعد العصرِ حتى تَغربَ الشمسُ، وبعد الصبحِ حتى تطلعَ".

في آخِر الصلاة [1] .

بابٌ تأخّر عند يحيى بن يحيى وتقدَّم لغيره [2] ، واحتجَّ به مالك مرسلًا في باب: سجودِ القرآن [3] .

جاء في الصحيحين لابنِ عباس، عن عمر بن الخطاب نحوُ هذا الحديثِ [4] .

(1) الموطأ كتاب: القرآن، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (1/ 192) (رقم: 48) .

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1/ 566) (رقم: 825) من طريق يحيى النيسابوري.

والنسائي في السنن كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح (1/ 276) من طريق قتيبة.

وأحمد في المسند (2/ 462) من طريق ابن مهدي، وإسحاق الطبّاع، أربعتهم عن مالك به.

(2) وهو عند رواة الموطأ في كتاب: وقوت الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، انظر الموطأ برواية:

-أبي مصعب الزهري (1/ 17) (رقم: 35) ، وسويد بن سعيد (ص: 67) (رقم: 31) ، والقعنبي (ل: 5/ أ -نسخة الأزهرية-) ، وابن بكير (ل: 4/ أ -نسخة السليمانية-) .

(3) قال مالك رحمه الله:"لا ينبغي أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد الصبح، ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين". الموطأ كتاب: القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن (1/ 182) .

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (1/ 180) (رقم: 581) ، ومسلم في صحيحه (1/ 566) (رقم: 826) من طريق أبي العالية الرياحي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب". لفظ البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت