حديث واحد.
568 / حديث:"أَمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت".
في الصيد.
عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمِّه، عن عائشة [1] .
قال فيه ابن مهدي عن مالك:"رخَّصَ أن يستمتع ..." [2] .
والحديث معلول، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن هذا الحديث فقال فيه: أمُّه، مَن أمُّه [3] ؟
(1) الموطأ كتاب: الصيد، باب: ما جاء في جلود الميتة (2/ 397) (رقم: 18) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: اللباس، باب: في أُهب الميتة (4/ 368) (رقم: 4124) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الفرع، باب: الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دُبغت (7/ 198) (رقم: 4263) من طريق بشر بن عمر وابن القاسم، وفيه: عن أبيه، والصواب: عن أمه كما في التحفة (12/ 444) .
وابن ماجه في السنن كتاب: اللباس، باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت (2/ 1194) (رقم: 3612) من طريق خالد بن مخلد.
وأحمد في المسند (6/ 73، 104، 153) من طريق إسحاق الطباع، وأبي سلمة وهو الخزاعي، وعبد الرحمن، وعبد الرزاق.
والدارمي في السنن كتاب: الأضاحي، باب: الاستمتاع بجلود الميتة (2/ 86) من طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.
(2) انظر: المسند (6/ 148) ولا تعارض بينهما؛ لأن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة.
(3) انظر: العلل ومعرفة الرجال (3/ 192 - رواية عبد الله-) .