حديثٌ واحد.
255/ حديث:"أَرْخَصَ لرِعاءِ الإبِل في البَيتوتَةِ عن مِنى ...".
وذَكَر أيَّامَ الرمي.
في باب: الرُّخصةِ في رَمي الجِمار.
عن عبد الله بن أبي بَكر بنِ حَزم، عن أبيه، عن أبي البَدَّاح بن عاصم بن عَدِيٍّ، عن أبيه [1] .
في كتاب يحيى بن يحيى:"أنَّ أبا البدّاح عاصم بن عدي أخبره".
سقط له كلمة:"ابن"، وأَلْحَقها ابنُ وضّاح، وهو الصواب [2] .
(1) الموطأ كتاب: الحج باب: الرخصة في رمي الجمار (1/ 326) (رقم: 218) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: المناسك باب: في رمي الجمار (2/ 497) (رقم: 1975) من طريق القعنبي وابن وهب.
والترمذي في السنن كتاب: الحج باب: ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويَدَعوا يوما (2/ 289) (رقم: 955) من طريق عبد الرزاق.
والنسائي في السنن كتاب: المناسك باب: رمي الرعاة (5/ 273) من طريق يحيى القطان، وفي الكبرى (2/ 438) (رقم: 4075) ، (2/ 462) (رقم: 4178) من طريق ابن مهدي.
وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك باب: تأخير رمي الجمار من عذر (2/ 1010)
(رقم: 3073) من طريق عبد الرزاق وابن مهدي.
وأحمد في المسند (5/ 450) من طريق عبد الرزاق وابن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب: الحج باب: في جمرة العقبة أي ساعة ترمى؟ (2/ 86) (رقم: 1897) من طريق القعنبي، خمستهم عن مالك به.
(2) هو في المطبوع على ما أصلحه ابن وضاح، وكذا في نسخة المحمودية (ب) (ل: 102 /ب) ، وذكر في هامشها عن أحمد بن خالد أن الصواب: أبا البداح بن عاصم بن عدي. =