حديث واحد، تقدَّم له مسند عن ابن عمر [1] ، وأبي سعيد [2] ، وأبي لُبابة [3] ، وغيرهم من غير واسطة [4] ، وعن عائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهن بواسطة [5] .
43/ حديث:"نهى عن قتل النساء والصبيان".
في الجهاد، عنه [6] .
أسنده أبو مصعب ومعن فزادا فيه: عن ابن عمر [7] .
(1) انظر: (2/ 372) .
(4) كأبي هريرة، انظر: (3/ 559) .
(5) تقدم حديثه عن عائشة (4/ 16) ، وعن حفصة (4/ 177) ، وعن أم سلمة (4/ 202، 204، 206) ، وعن زيد بن ثابت (2/ 160) .
(6) الموطأ كتاب: الجهاد، باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (2/ 358) (رقم: 9) ، إلَّا أن فيه عن ابن عمر موصولًا، وهو خطأ، وقد ورد على الصواب في نسختي المحمودية (أ) (ل: 56 / ب) و (ب) (ل: 73 / ب) ونسخة شستربيتي (ل: 25 / أ) ، والتمهيد (16/ 135) ، والتقصي (ص: 184) .
قال ابن عبد البر:"هكذا رواه يحيى عن مالك، عن نافع مرسلًا". التمهيد (16/ 135) .
وقال ابن ناصر الدين:"ورواه مرسلًا عن مالك، عن نافع، لم يذكر ابن عمر جماعةٌ، منهم: معن بن عيسى. . . ويحيى بن يحيى الليثي". إتحاف السالك (ص: 248) .
(7) رواية أبي مصعب عند الجوهري في مسند الموطأ (ل: 121 / ب) ، وابن حبَّان في صحيحه (الإحسان) (1/ 344) (رقم: 135) ، و (11/ 107) (رقم: 4785) ، والبغويُّ في شرح السنة (5/ 573) (رقم: 2688) ، وابن عبد البر في التمهيد (16/ 136) . =