واسمه: مَسعود، وقيل: سَعْد بن أَوس بن زَيد، وهو أنصاريٌّ نَجَّاريٌّ بَدري [1]
حديثٌ مَنُوطٌ بغيره، وفيه نظر.
300/ حديث:"إنَّ الوِترَ واجِبٌ".
في باب: الأمر بالوتر.
عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن ابن مُحَيْرِيز، عن المُخْدِجِي: سمع رجلًا بالشام يُكنى أبا محمد يقولُه [2] .
هذا خَبَرٌ قد يُلحقُ بالمرفوعِ؛ لأنَّ الواجبَ ما أوجبَه اللهُ تعالى، ومُبَلِّغُ ذلك هو الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -، وإذا قال الصحابيُّ:"هذا واجبٌ أو فرضٌ أو سُنَّةٌ"، أُحْسِنَ الظَّنُ به، وحُمِلَ ذلك على الرفع، ولَم يُطالَبْ بنَقلِ اللَّفظِ.
وأبو محمد هذا صحابيٌّ، فكأنَّه أَخْبَرَ بأنَّ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - أَعلَمَ بأنَّ الله تعالى أَوْجَبَه، ولِكَونِه عندَهم خَبَرًا لاَ رَأْيًا، قال عُبادة:"كذب أبو محمد"،
(1) وقيل في اسمه واسم أبيه غير ذلك، وهو مشهور بكنيته.
انظر: الاستيعاب (4/ 1754) ، الإصابة (7/ 366) .
(2) الموطأ كتاب: صلاة الليل باب: الأمر بالوتر (1/ 120) (رقم: 14) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة باب: فيمن لم يوتر (2/ 130) (رقم: 1420) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الصلاة باب: المحافظة على الصلوات الخمس (1/ 230) من طريق قتيبة.