وهي شقيقةُ عبد الله بن عمر.
أربعة أحاديث.
580/ حديث:"كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصُّبح صلّى ركعتين ...".
في باب ركعتي الفجر.
عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، وهي أخته [1] .
هذا المحفوظ عن ابن عمر، وروى سالم ونافع عنه أنّه عدّ ما رأي للنبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاة التطوّع فذكر عشر ركعات، ثم قال:"وأما ركعتا الفجر فإنَّه"
(1) الموطأ كتاب: صلاة الليل، باب: ما جاء في ركعتي الفجر (1/ 123) (رقم: 29) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: الأذان بعد الفجر (1/ 209) (رقم: 618) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي الفجر (1/ 500) (رقم: 87) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: قيام الليل، باب: وقت ركعتي الفجر (3/ 283) (رقم: 1772) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (6/ 284) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب: الصلاة، باب: القراءة في ركعتي الفجر (1/ 336) من طريق خالد بن مخلد، خمستهم عن مالك به.
وقع الحديث عند البخاري:"كان إذا اعتكف المؤذن"، قال الحافظ:"هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري، وفيه نظر ... والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ:"كان إذا سكت المؤذن"، وكذا رواه مسلم وغيره، وهو الصواب". فتح الباري (2/ 121) .