رجلان
14/ مسند زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاري النَجَّاري
حديثان، أحدُهما موقوفٌ.
59 / حديث:"أَرْخَصَ لصاحِبِ العَرِيَّة أن يبيعها بخرْصِها".
في البيوع.
عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، مختصرًا [1] .
مِن الناس من يجعلُ هذا الحديث لابنِ عُمر، خرّجه مسلم من رواية سالمٍ، عن أبيه، ذكره، ولم يذكر زيدًا [2] .
(1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع العرية (2/ 482) (رقم: 14) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: المزابنة (3/ 45) (رقم: 2188) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا (3/ 1169) (رقم: 1539) من طريق يحيى النيسابوري.
وأحمد في المسند (5/ 186) من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن مالك به.
(2) لم أجد حديث العرايا بهذا الإسناد في صحيح مسلم، بل الذي رواه مسلم بهذا الإسناد حديث:"نهى عن بيع الثمر حتى ييدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر"، في كتاب البيوع باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .... (3/ 1167) (رقم: 1534) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر فذكره. ثم قال: قال ابن عمر: وحدَّثنا زيد بن ثابت:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في بيع العرايا".
ورواه أيضا (برقم: 1539) فقال: قال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله =