حديث واحد.
حديث:"صلّي لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الظهرَ فقام في اتْنتين ولَم يَجلس فيهما ...". وذَكَر السَّجدتَين قَبل السلام.
في أبواب السهو.
246 / عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرّحمن بن هُرْمُز، عن عبد الله بن بُحَينَة [1] .
247 / وعن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله بن بُحينَة نحوَه [2] .
(1) الموطأ كتاب: الصلاة، باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين (1/ 101) (رقم: 66) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (2/ 372) (رقم: 1225) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به.
(2) الموطأ (1/ 101) (رقم: 65) .
وأخرجه البخاري في صحيحه (2/ 372) (رقم: 1224) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له (1/ 399) (رقم: 570) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: من قام من ثنتين ولم يتشهّد (1/ 625) (رقم: 1034) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: السهو، باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهّد (3/ 19) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (5/ 345) من طريق ابن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب: الصلاة، باب: إذا كان في الصلاة نقصان (1/ 421) (رقم: 1499) من طريق أبي علي الحنفي، ستتهم عن مالك به.