حديثٌ واحد.
257/ حديث:"أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَج يُريدُ مكةَ وهو مُحْرِمٌ حتى إذا كان بالرَوْحَاء [2] إذا حِمارٌ وحْشِيٌّ عَقير [3] ...".
فيه: فجاء البَهْزي -وهو صاحبُه- فقال:"يا رسولَ الله شأنُكُم بهذا الحِمار". وذَكَر قِسمةً، وقصَّةَ الظَبْي الحاقِف [4] .
في باب: ما يأكل المحرم من الصيد.
عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عُمَير بن سَلَمة الضَّمْري، عن البهزي، وساقه [5] .
مِن النَّاس من يَجعَلُ هذا الحديثَ للبَهْزِيِّ، ومنهم من يَجْعَلُه لعُمَير، اختُلِف فيه على يحيى بن سعيد وغيرِه [6] .
(1) بفتح الضاد المعجمة، وسكون الميم، وكسر الراء. الأنساب (4/ 20) .
(2) الرَّوْحاء: بفتح الراء وسكون الواو وحاء مهملة، من عمل الفُرْع، وهي اليوم محطة على الطريق بين المدينة وبدر، توجد بها مقاهٍ وحوانيت بسيطة، وتقع على بُعد (74) كيلا من المدينة.
انظر: معجم البلدان (3/ 76) ، معجم المعالم الجغرافية (ص: 143) ، المعالم الأثيرة (ص: 131) .
(3) أي أصابه عقر ولم يمت بعد. النهاية (3/ 272) .
(4) أي نائم مُنْحَنٍ في نومه. مشارق الأنوار (1/ 210) .
(5) الموطأ كتاب: الحج باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (1/ 284) (رقم: 79) .
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: المناسك باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (5/ 182) من طريق ابن القاسم عن مالك به.
(6) أخرجه أحمد في المسند (3/ 452) ، وابن أبي شيبة في المسند (ل: 4 /أ) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 67) (رقم: 1382) ، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 259) (رقم: 5283) ، =