حديث واحد، وتقدَّم له أحاديث [1] .
7 / حديث:"إنَّ اليهودَ قالوا للمسلمين مَن أَتَى امرأةً فِي قُبُلِهَا مِن دُبُرِهَا جاء ولَدُه أَحْوَلَ، فأنْزل اللهُ تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [2] ...".
عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عند معن [3] .
وهذا داخل في المسند المرفوع، وكذلك ما كان مثلُه مما تضمَّن نزولَ الآيةِ مِنَ القرآنِ وإِنْ لم يُرفَع السّبَبُ، لأنَّ القرآنَ متلقًّى مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - [4] .
وخرجه البخاري ومسلم عن ابن المنكدر، عن جابر من [غير] [5] طريق مالك والمتن سواء [6] .
(1) انظر أحاديثه (2/ 117 - 140) .
(2) سورة البقرة، الآية (223) .
(3) عزاه إليه وحده أيضًا ابن عبد البر في التقصّي (ص: 265) ، وابن حجر في إتحاف المهرة (3/ 538) .
(4) أخرجه الحاكم في المعرفة (ص: 20) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ثم قال:"هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه مسند".
وانظر أيضًا: الجامع في أخلاق الراوي للخطيب (2/ 445) ، وعلوم الحديث (ص: 45) ، وتدريب الراوي (1/ 237) .
(5) زيادة منِّي: لأنهما لم يخرجاه من طريق مالك.
(6) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (3/ 202) (رقم: 4528) من طريق سفيان الثوري.
ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: جواز جِماعه امرأتَه في قُبُلها مِن قُدّامها ومِن ورائها، =