حديث واحد.
248 / حديث:"إذا أراد أحدُكم الغائِطَ فليَبدأْ به قبل الصَّلاة".
في الصلاة، الثاني.
عن هشام بن عروة، عن أبيه:"أنَّ عبد الله بن الأرقم كان يَؤمُّ أصحابَه ..."، وذَكَرَه [1] .
ظاهرُه الانقطاع؛ إذ ليس فيه ما يُبَيِّن أنَّ عروةَ رواه عن عبد الله.
وقال فيه جماعةٌ: عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله [2] .
(1) الموطأ كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته (1/ 148) (رقم: 49) .
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: الإمامة، باب: العذر في ترك الجماعة (2/ 110) من طريق قتيبة عن مالك به.
(2) وهي رواية الشافعي وإسحاق الطباع عن مالك، أخرجه عنهما البيهقي في السنن الكبري (3/ 72) .
وتابعهما: ابن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (5/ 242) (رقم: 1994) .
-وعبد الله بن الحكم وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف عند الطبراني في المعجم الكبير- قطعة من الجزء 13 - (رقم: 457) .
ورواه كذلك أكثرُ أصحاب هشام منهم:
-زهير بن حرب عند أبي داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟ (1/ 68) رقم: 88)، والحاكم في المستدرك (1/ 168) ، والطبراني في المعجم الكبير- قطعة من 13 - (رقم: 456) ، والبيهقي في السنن الكبري (3/ 72) .
-وأبو معاوية الضرير عند الترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء (1/ 262) (رقم: 142) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار =