وقيل: خذام بن خالد الأنصارية، من الأوس [1] .
حديث واحد.
612 / حديث:"أن أباها زوَّجها وهي ثيِّب، فكرهتْ ذلك ...".
فيه:"فرَدَّ نكاحه".
في النكاح، باب: ما لا يحوز منه.
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجَمَّع ابني يزيد ابن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام [2] .
هكذا جاء في الموطأ عن خنساء مسندًا [3] ، وقال فيه ابن مهدي: عن
(1) اختلف في وديعة، هل هو والد خذام، أو جدّه: قال الحافظ: والصحيح أنّ اسم أبيه خالد، ووديعة جدّه. انظر: الاستيعاب (12/ 290) ، وأسد الغابة (7/ 89) ، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 342) ، والفتح (9/ 102) .
(2) الموطأ كتاب: النكاح، باب: جامع ما لا يجوز من النكاح (2/ 422) (رقم: 25) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (3/ 372) (رقم: 5138) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي الإكراه، باب: لا يجوز نكاح المكره (4/ 285) (رقم: 6945) من طريق يحيى بن قزعة.
وأبو داود في السنن كتاب: النكاح، باب: في الثَيِّب (2/ 579) (رقم: 2101) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: الثيب يزوّجها أبوها وهي كارهة (6/ 394) (رقم: 3268) من طريق معن، وابن القاسم.
وأحمد في المسند (6/ 328) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى الطباع، كلهم عن مالك به.
(3) انظر الموطأ برواية:
-أبي مصعب الزهري (1/ 582) (رقم: 1507) ، وسويد بن سعيد (ص: 310) (رقم: 675) ، =