محتمل في رفعه نظر، وتقدّم له مسند عن عروة، عنه، عن بسرة [1] .
40 / حديث:"أرسلت عائشة إلى مروان - وهو أمير المدينة: اتق الله، وارددها إلى بيتها - تعني بنت أخيه عبد الرحمن بن الحكم إذ طُلّقت -. . .". فيه: قال مروان:"أوَ ما بلغكِ شأنُ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ؟"قالت:"لا يضرُّك ألا تذكُرَ حديثَ فاطمةَ"، فقال مروان:"إن كان بكِ الشرِّ -يعني الذي كان بين فاطمة وأحمائها إذ أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنّقلة -. . .".
وهذا القول الأخير هو الذي يدخل في الحديث المرفوع على المعنى، أي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بالنقلة لما خشي عليها [2] من الشر الكائن بينها [3] وبين أهل زوجها المطلِّق لها.
هذا في الطلاق.
عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد [4] .
شركه سليمان بن يسار في قصة طلاق بنت عبد الرحمن، وانفرد هذا بالمقصود من الحديث [5] .
(1) تقدَّم حديثها (4/ 247) .
(2) في الأصل:"لما عليه"وكتب الناسخ في مقابله بالهامش"ظ خشي عليها"أي الظاهر خشي عليها، وهو كما قال:
(3) في الأصل"بينهما"والصّواب المثبت.
(4) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلّقت فيه (2/ 453) (رقم: 63) .
(5) وهو كون المرأة تعتدُّ في بيتها إذا طُلِّقت فيه، ولا تخرج إلَّا لضرورة ملجئة مثل ما حصل لفاطمةَ بنت قيس وذلك في قوله:"وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغكِ شأن فاطمة بنت قيس. . .".