حديث مركّب.
60 / حديث:"نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام".
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن واقد [1] .
وزاد فيه معن: عن عبد الله بن عمر، وهو جدّه [2] .
وقال فيه إسماعيل بن أبي أويس عن مالك: أظنّه عن ابن عمر [3] .
قال الدارقطني:"والقولان محفوظان عن مالك" [4] ، وقد رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، خرّج ذلك في الصحيح [5] .
وحديث عبد الله بن واقد في الموطأ مرسل، وهو منوط بحديث عمرة عن عائشة في معناه، قال فيه عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، وذكرتْ حديث عائشة، انظره في مسندها [6] .
(1) الموطأ كتاب: الضحايا، باب: ادّخار لحوم الأضاحي (2/ 386) (رقم: 7) .
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1561) (رقم: 28) من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.
(2) أخرجه من طريقه ابن المظفر في غرائب حديث مالك (ص: 204) (رقم: 138) .
وتابعه: محمد بن الحسن الشيباني (ص: 215) (رقم: 634) .
(3) لم أجده من طريقه.
(4) العلل (4 / ل: 76 / ب) .
(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأضاحي، باب: ما يُؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منها (4/ 10) (رقم: 5574) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. . (3/ 1561) (رقم: 27) .
(6) تقدّم حديثها (4/ 117) .