حديثٌ واحدٌ.
153 / حديث:"نهى عن قتل الجِنان [1] التي في البيوت إلّا ذا الطُّفْيَتَينِ [2] والأَبْتَرَ" [3] .
في الجامع.
عن نافع مولى ابن عمر، عن [سائبة مولاة] [4] عائشة [5] .
انفرد يحيى بن يحيى بهذا الحديث في الموطأ [6] .
(1) واحدها جانّ وهو الدقيق والخفيف من الحيات. النهاية (1/ 308) .
(2) تثنية طُفية -بضم الطاء المهملة، وسكون الفاء- خُوصة المُقل (والمقل شجرة تشبه النخلة في حالاتها) ، وذو الطُّفيتين: جنسٌ من الحيَّات يكون على ظهره خطّان أبيضان، فشبَّه الخطّين الذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل، وهو شرُّ الحيات فيما يقال:
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 184) ، وشرح السنة (6/ 283) ، والنهاية (3/ 130) .
(3) القصير الذنَب من الحيات، وقيل: مقطوعه. انظر: غريب الحديث (1/ 185) ، ومشارق الأنوار (1/ 321) ، ولسان العرب (4/ 38) - حرف الراء، فصل الباء-.
(4) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.
(5) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك (2/ 743) (رقم: 32) .
هذا مرسل حسن الإسناد، سائبة مولاة عائشة ذكرها ابن حبان في الثقات (4/ 351) ، وقال عنها الحافظ في التقريب (رقم: 8603) :"مقبولة"، أي إذا توبعت، وقد تابعها عروة عن عائشة، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق (2/ 445، 446) (رقم: 3308, 3309) ، ومسلم في صحيحه كتاب: السلام، باب: قتل الحيات وغيرها (2/ 1752، 1753) (رقم: 2232) من طرق عن هشام به.
(6) قال ابن الحذاء:"هكذا رواه يحيى بن يحيى عن مالك في الموطأ، ولا نعلم أحدًا رواه عن مالك في الموطأ غيره، وقد رواه جماعة في غير الموطأ عن مالك عن نافع عن سائبة، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الحديث مما أغرب به يحيى بن يحيى". رجال الموطأ (ل: 137 / ب) .