فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 2512

باب: الضاد

28/ مسند الضَّحاك بن سفيان بن عَوف بن كَعب الكِلَابِي

حديثٌ واحد.

87/ حديث:"كَتَبَ إليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أُوَرّث امرأةَ أَشْيَم الضِّبابِي من دِيَةِ زوجِها".

في العقول، باب: ميراثِ العَقْل.

عن ابن شهاب:"أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب نَشَدَ النَّاسَ بمِنَى فقام الضَّحاكُ. . ." [1] . مقطوعٌ [2] .

رواه سفيان بنُ عيينة وغيرُه عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، ذَكَر القَضِيَّةَ. خَرَّجه النسائي، وأبو داود، والترمذي، وصحَّحَه وطَرَّقَه [3] .

(1) الموطأ كتاب: العقول باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (2/ 660) (رقم: 9) .

(2) أي منقطع بين الزهري وعمر بن الخطاب.

(3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب (4/ 78) (رقم: 6363، 6364) .

وأبو داود في السنن كتاب: الفرائض، باب: في المرأة ترث من دية زوجها (3/ 339) (رقم: 2927) .

والترمذي في السنن كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها (4/ 371) (رقم: 2110) ، وفي كتاب: الديات، باب: ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها (4/ 19) (رقم: 1415) .

وابن ماجه في السنن كتاب: الديات، باب: الميراث من الدية (2/ 883) (رقم: 2642) .

وأحمد في المسند (3/ 452) ، وابن أبي شيبة في المسند، وفي المصنف (5/ 416) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت