حديث واحد مشترك.
567 / حديث:"لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج".
في آخر الطلاق [1] .
عن نافع [2] ، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة مختصر.
هكذا قال فيه يحيى وجماعة من رواة الموطأ: عن عائشة وحفصة.
جعلوا الحديث لهما معا [3] .
وقال فيه القعنبي وطائفة: أو حفصة على الشك [4] .
وقال ابن وهب عن مالك والليث: عن عائشة أو حفصة، أو كلتيهما [5] .
(1) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الإحداد (2/ 467) (رقم: 104) .
وأخرجه أحمد في المسند (6/ 286) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به.
(2) هو مولى ابن عمر.
(3) انظر: الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (1/ 663) (رقم: 1720) ، ورواية ابن القاسم (ص: 296) (رقم: 263 - تلخيص القابسي-) ، وهكذا قال ابن المبارك الصوري كما قال أبو القاسم الجوهري في مسنده (ل: 129 / أ) ، وابن عبد البر في التمهيد (16/ 41) ، وزاد: مصعب الزبيري.
(4) أخرجه الجوهري في مسنده (ل: 129 / أ) من طريق القعنبي.
وهكذا قال ابن بكير (ل: 153 / ب) - الظاهرية-، ومصعب الزبيري ومعن كما قال الدارقطني، وابن عفير وابن يوسف، وابن هب كما قال الجوهري وابن عبد البر. انظر: علل الدارقطني (5/ 153/ أ) ومسند الجوهري (ل: 129/ أ) والتمهيد (16/ 41) .
(5) ذكره الدارقطني في العلل (5/ 153/ أ) وقال: وكذلك قال الشافعي عن مالك.
قلت: وكذلك قال الشيباني (ص 200) (590) عنه، وانظر: رواية الشافعي في مسنده (2/ 61) (رقم: 201 - ترتيب السندي-) ، لكن فيه:"عن عائشة أو حفصة"على الشك.