حديثٌ واحد.
250 / حديث:"أيُّما بَيِّعَيْنِ تبايَعَا فالقولُ ما قال البائِعُ أو يَتَرَادَّانِ".
في باب: بَيع الخِيار [1] .
بَلَغَه، عن ابن مسعودٍ مقطوعًا.
هذا الحديثُ محذوفٌ، ليس فيه اختلافُ المُتبايعَيْنِ، ولا اسْتِيعابُ الحُكمِ، واختَلَفَ الرواةُ في نَصِّه، وهو لأَهلِ الكوفةَ، ولعلَّ مالكًا إنَّما تَركَ إسنادَه لذلك، رواه أبو العُمَيس عُتبةُ بن عبد الله بن عُتبة الكوفي، عن عبد الرحمن بن قَيس بن محمّد بن الأشعث، عن أبيه، عن جَدِّه محمّد بن الأشعث، عن عبد الله بن مسعود. خَرَّجه أبو داود وغيرُه [2] .
(1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الخيار (2/ 518) (رقم: 80) .
(2) سنن أبي داود كتاب: البيوع، باب: إذا اختلف البيّعان والمبيع قائم (3/ 780) (رقم: 3511) بلفظ:"إذا اختلف البيّعان ..".
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: اختلاف المتبايعين في الثمن (7/ 302) ، والدارقطني في السنن (3/ 20) (رقم: 63) ، والحاكم في المستدرك (2/ 45) ، وابن الجارود في المنتقى (2/ 198) (رقم: 625) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 332) ، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 291) من طرق عن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي العميس به.
ووقع عند النسائي: عن عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث عن أبيه عن جدّه.
وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي:"هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قويًّا".
قلت: وسنده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن قيس، قال عنه الحافظ:"مجهول الحال". التقريب (رقم: 3986) . =