حديث واحد، فيه نظر، لم يتقدّم له غيره.
49 / حديث:"قدم صفوان بن أميّة المدينة، فنام في المسجد، فتوسَّد رداءَه، فجاء سارقٌ فأخذ رداءَه، فأخذ صفوان السارقَ فجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به أن تقطع يده. . .". وذكر العفو عنه.
في الحدود.
عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أميّة: [أن صفوان بن أمية] [1] قيل له: من لم يهاجر هلك، ساقه مرسلًا [2] .
هكذا في الموطأ [3] .
(1) ما بين المعقوفين من الموطأ.
(2) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان (2/ 636) (رقم: 28) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 265) من طريق الشافعي، عن مالك به.
وكذا من طريق الشافعي عن ابن عيينة، عن عمرو بن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث مالك، وقال:"هذا المرسل يقوي الأوّل".
وقال ابن حجر عن مرسل مالك هذا:"رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وله شاهد من حديث ابن عباس". موافقة الخبر الخبر (1/ 495) .
وصححه الألباني بمجموع طرقه. إرواء الغليل (7/ 345، 349) .
(3) يعني أنَّه مرسل كما رواه يحيى، وانظر الموطأ برواية:
-يحيى بن بكير (ل: 165 / أ) - الظاهرية-، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: 217) (رقم: 685) .
وأخرجه الشافعي في المسند (2/ 84) (رقم: 278 - ترتيب السندي -) .
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 157) (رقم: 2383) من طريق ابن وهب.
والجوهري في مسند الموطأ (ل: 39 / أ) من طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
وقال أبو مصعب الزهري (2/ 43) (رقم: 1822) : عن ابن شهاب: أن صفوان بن أمية قيل له، فذكره معضلًا.