هريرة، وعبد الرحمن بن سَمرة، وأبي موسى الأشعري، وعَدِيِّ بن حاتِم، وعبد الله بن عَمرو، وعن غيرهم، نَبَّه على هذا جماعةٌ من المحدِّثين، وخَرَّج حديثَهم أئمة المصنِّفِين [1] .
(1) تقدّم تخريج حديث أبي هريرة من طريق سهيل على الوجهين.
وأخرجه مسلم أيضا (2/ 1271) (رقم: 1650) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة وفيه تقديم الكفارة على الحنث.
-وحديث عبد الرحمن بن سمرة: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور، بابٌ (7/ 277) (رقم: 6622) ، وفي الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله (8/ 446) (رقم: 7146) ، وفيه تقديم الكفارة على الحنث.
وفي كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده (7/ 306) (رقم: 6722) ، وفي الأحكام، باب: من سأل الإمارة وكل إليها (8/ 446) (رقم: 7147) ، وفيه تقديم الحنث على الكفارة.
ومسلم في صحيحه (3/ 1273) (رقم: 1652) بتقديم الكفارة على الحنث.
-وحديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فرض الخمس، بابٌ (4/ 386) (رقم: 3133) ، وفي المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن (5/ 143) (رقم: 4385) ، وفي الذبائح، باب: الدجاج (6/ 582) (رقم: 5518) ، وفي الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم (7/ 283) (رقم: 6649) ، وفي باب: اليمين فيما لا يملك (7/ 293) (رقم: 6680) ، وفي كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده (7/ 305) (رقم: 6721) ، وفي التوحيد، باب: قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (8/ 582) (رقم: 7555) بتقديم الحنث على الكفارة، إلا في المغازي فإنه لم يذكر الكفارة.
وأخرجه في كتاب: كفارت الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان (7/ 305) (رقم: 6718) بتقديم الكفارة على الحنث.
وأخرجه (برقم: 6719) ، وكذا في كتاب: الأيمان والنذور، بابٌ (7/ 277) (رقم: 6623) بالشك في أيهما يقدّم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1268 - 1271) (رقم: 1649) من طرق وفيها الوجهان.
-وحديث عدي بن حاتم: أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1272) (رقم: 1651) من طرق مع الاختلاف في تقديم الكفارة على الحنث وبالعكس.
-وحديث عبد الله بن عمرو: أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث (1017) ، وقدّم الحنث على الكفارة.