مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
436/ حديث:"الخَيلُ لرجل أجرٌ، ولرجل سِتْرٌ، وعلى رجل وِزر. . .".
وفسّرها. فيه:"وسُئل عن الحُمُر".
في باب: الترغيب في الجهاد المذكور في أوّل الكتاب [1] .
قال فيه جمهورُ الرواةِ:"الخيلُ لثلاثة" [2] .
(1) الموطأ كتاب: الجهاد، باب: الترغيب في الجهاد (2/ 356) (رقم: 3) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (3/ 11) (رقم: 2371) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الجهاد، باب: الخيل لثلاثة (3/ 295) (رقم: 2860) ، وفي المناقب، بابٌ (4/ 553) (رقم: 3646) من طريق القعنبي، وفي التفسير، باب: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} (6/ 404) (رقم: 5692) ، وفي الاعتصام، باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل (8/ 512) (رقم: 7356) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وفي التفسير،
باب: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (6/ 405) (رقم: 4963) من طريق ابن وهب مختصرا.
والنسائي في السنن كتاب: الخيل (6/ 216) من طريق ابن القاسم، خمستهم عن مالك به.
تنبيه: قول المصنف:". . . المذكور في أول الكتاب". يعني بذلك أن هذا الباب مذكور في كتاب الجهاد في موضعين، وسيأتي الموضع الثاني في الحديث التالي.
(2) هي رواية:
-ابن بكير (ل: 69/ أ -نسخة الظاهرية-) .
-وعبد الله بن وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما (ل: 15/ أ) ، وفي حاشية النسخة:"الخيل لثلاثة، لرجل أجر، كذا لجيمع الرواة إلّا يحيى وأبو المصعب فإنهما أسقطا لثلاثة".
-والقعنبي وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري.
وتابع يحيى الليثي:
-أبو مصعب الزهري (1/ 347) (رقم: 901) .
-وابن القاسم (ص: 231) (رقم: 178 - تلخيص القابسي-) ، وتقدّم أن في نسخة أخرى وافق من ذكر ثلاثة، والله أعلم.