459 / حديث: إنّا نركَبُ البحرَ ونَحمِلُ معنا القليلَ من الماءِ ...
فيه:"أفَنَتَوضَّأُ من ماء البحرِ"، وقوله:"هو الطهورُ ماؤُه الحِلُّ ميتته".
في باب: الطهور للوضوء.
عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة مِن آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بُردة وهو من بني [عبد] [1] الدار أخبره: أنَّه سمع أبا هريرة يقول:"جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ..." [2] .
واحتجَّ به مرسلًا في الصيدِ [3] .
(1) سقطت من الأصل، وهي ثابتة في الموطأ وغيره، وكما سيأتي.
(2) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: الطهور للوضوء (1/ 50) (رقم: 12) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (1/ 64) (رقم: 83) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1/ 100) (رقم: 69) من طريق قتيبة ومعن.
والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ماء البحر (1/ 50) من طريق قتيبة، وفي الصيد، باب: ميتة البحر (7/ 207) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (1/ 136) (رقم: 386) ، وفي الصيد، باب: الطافي من صيد البحر (2/ 1081) (رقم: 3246) من طريق هشام بن عمار.
وأحمد في المسند (2/ 237، 361، 392) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي سلمة الخزاعي.
والدارمي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من ماء البحر (1/ 201) (رقم: 729) ، وفي الصيد، باب: صيد البحر (2/ 126) (رقم: 2011) من طريق محمَّد بن المبارك، سبعتهم عن مالك به.
(3) الموطأ كتاب: الصيد، باب: ما جاء في صيد البحر (2/ 395) ، وفيه قال مالك:"لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسى؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، -وذكره-، قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده".