فهرس الكتاب

الصفحة 1408 من 2512

ابن خَلْدة، عنِ أبي هريرة:"مَن أفلَسَ أو مات فوَجَدَ رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحَقُّ به". خَرَّجه أبو داود في التفرد [1] .

= فيستوي واجد عين ماله مع الغرماء، وهذا التفريق في حديث الزهريّ المرسل خاصة، أما في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري فلم يتطرّق لذكر الموت أصلا.

وهذا قول الجمهور، واحتجوا بحديث الزهريّ المرسل (وهو عند بعضهم مسند متصل) ، واحتجوا أيضا بالقياس، فقالوا: إن بينهما فرقا، وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأَ له ذمة، وليس البيت كذلك.

انظر: المدونة (4/ 122) ، التمهيد (8/ 415) ، المغني (6/ 589) .

وخالفهم الشافعي، فلم ير فرقا بين حكم الموت والحياة، فجعل صاحب السلعة أحق بها من الغرماء سواء مات المفلس أو لا، واحتج بحديث عمر بن خلدة عن أبي هريرة، وفيه التسوية بين حكم الحياة والموت كما سيأتي.

انظر: الأم (3/ 229) ، معرفة السنن والآثار (4/ 452) ، فتح الباري (4/ 79) .

(1) وهو في السنن (3/ 793) (رقم: 3523) .

وأخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 790) (رقم: 2360) ، والشافعي في الأم (3/ 228) ، والطيالسي في المسند (ص: 313) ، وابن الجارود في المنتقى (2/ 204) (رقم: 634) ، والدارقطني في السنن (3/ 29) (رقم: 106، 107) ، وفي المؤتلف والمختلف (2/ 884) ، والطحاوي في شرح المشكل (12/ 21) (رقم: 4609) ، والحاكم في المستدرك (2/ 50) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 46) وفي معرفة السنن (4/ 450) (رقم: 3636) ، والبغوي في شرح السنة (4/ 341) (رقم: 2127) ، والمزي في تهذيب الكمال (21/ 329) من طرق عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال: حدّثني أبو المعتمر عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي عن أبي هريرة به.

وقال الحاكم:"عال صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.

وقال ابن حجر:"حديث حسن يُحتج بمثله". الفتح (4/ 79) .

قلت: وسنده ضعيف، فيه أبو المعتمر بن عمرو بن رافع قال عنه الذهبي نفسه في الميزان (6/ 249) :"لا يُعرف".

وقال في الكاشف (3/ 335) :"وُثِّق". وهذا إشارة إلى ذكر ابن حبان له في الثقات كما سيأتي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت