فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 2512

وخرج النسائي عن مجاهد عن أبي هريرة قال:"استأذن جبريلُ على النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل، خيلا ورجالا، فإمّا أن تُقطع رؤوسُها أو تُجعل بساطا يوطأ" [1] .

قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه: تقدّم لأبي سعيد كراهة التصاوير مطلقًا على العموم [2] ، ولأبي أيوب إلاَّ رقمًا في ثوب [3] .

= (رقم: 2479) من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم به.

قال القاضي عياض: إنما اتّخد النّمط وسادتين؛ لأن الصورة انقسمت بالهتك فلم يبق في الوسادة صورة تامة. انظر: إكمال إكمال العلم للأبي (5/ 397) .

وقال البغوي: الصور إذا غيِّرت هيئتها بأن قطع رأسها، أو حلّت أوصالها حتى لم يبق منها إلا أثر لا على شبه الصور فلا بأس. شرح السنة (6/ 240) .

(1) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الزينة، باب: ذكر أشد الناس عذابا (8/ 607) (رقم: 5380) . وكذا عبد الرزاق في المصنف (10/ 399) (رقم: 19488) .

ومن طريقه أحمد في المسند (2/ 308) ، والبيهقي (7/ 270) ، والبغوي (6/ 240) (رقم: 3116) . والطحاوي في شرح المعاني (4/ 287) ، كلهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد به.

وهذا حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه أبا إسحاق وقد اختلط بأخرة، لكنه توبع، تابعه يونس بن أبي إسحاق عند أبي داود في السنن كتاب: اللباس باب: في الصور (4/ 388) (رقم: 4158) ، والترمذي في السنن كتاب: الأدب، باب: ما جاء أنَّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب (5/ 106) (رقم: 2806) ، وأحمد (2/ 305) ، والطحاوي (4/ 287) - وبعضهم يزيد فيه على بعض -.

وصححه ابن حبان من الوجهين. انظر: الإحسان (13/ 164 - 165) (رقم: 5853، 5854) .

(2) تقدَّم حديثه (3/ 255) .

(3) كذا وقع في الأصل: ولأبي أيوب:"إلا رقما في ثوب"وهو لأبي طلحة الأنصاري كما تقدّم في مسنده (3/ 170) دون أبي أيوب.

ونقل النووي عن الزهري أنَّ النهي في الصورة على سبيل العموم، وكذلك ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت