فهرس الكتاب
ورُوي عن ابن عمر، وجابر، وابن عباس ما يدلّ على الإفراد، وجاء عنهم ما يدلّ على القران [1] .
(1) رواية عبد الله بن عمر للإفراد: روى مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة (2/ 904/ رقم: 184) ، وأحمد في المسند (2/ 97) من طريق نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهلّ بالحج مفردا".
ورواية جابر للإفراد: روى أحمد في المسند (3/ 315) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال:"أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بالحج".
قال ابن كثير في البداية (5/ 111) : إسناده جيّد على شرط مسلم.
وروى البيهقي في السنن الكبرى (5/ 4) عن الحاكم وغيره، عن الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن أبي معاوية به، وزاد:"أليس معه عمرة".
قال ابن كثير: وهذه الزيادة غريبة جدًّا، ورواية الإمام أحمد أحفظ. البداية (5/ 111) .
قلت: آفتها أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وهو ضعيف عند جميعهم. الميزان (1/ 112) ، والتقريب (رقم: 64) .
وجاء في حديثه الطويل عند مسلم (2/ 887) (رقم: 147) :"لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة".
وروى ابن ماجه في السنن كتاب المناسك، باب الإفراد بالحج (2/ 988) (رقم: 2966) من طريقين، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج".
قال ابن كثير في البداية (5/ 111) : هذا إسناد جيّد.
وجوّده أيضا ابن القيم في زاد المعاد (2/ 132) إلا أنَّه قال: وهذا يقينا مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع، ومروي بالمعنى، والناس خالفوا الداروردي في ذلك، وقالوا: أهل بالحج، وأهل بالتوحيد. ورواية ابن عباس للإفراد: روى مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، وباب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (2/ 910، 912) (رقم: 199، 205) من طريقين، عن ابن عباس أنَّه قال:"أهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج".
رواية ابن عمر للقران: روى البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (1/ 517) (رقم: 1691) ، ومسلم في الصحيح كتاب الحج باب وجوب الدم على المتمتع. . (2/ 901) (رقم: 174) من طريق سالم، عن ابن عمر أنَّه قال:"تمتّع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج". =