فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 2512

فاغتسلنا"، خرّجه الترمذي، والنسائيُّ، وابن الجارود [1] ."

وروى موسى بن طارق خارج الموطأ عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"، خرّجه الجوهري [2] .

والحديث على هذا لسعيد، عن أبي موسى.

وقد جاء أنَّه سمعه من عائشة من غير واسطة، وهكذا خرّجه الترمذي

(1) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (1/ 180) (رقم: 108) ، والنسائيُّ في السنن الكبرى (1/ 108) (رقم: 196) ، وابن الجارود في المنتقى (ص: 41) (رقم: 93) ، وكذلك ابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1/ 199) (رقم: 608) ، وأحمد في المسند (6/ 161) ، والدارقطني في السنن (1/ 111) كلهم من طريق الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم به.

قال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح.

وصححه أيضًا ابن حبَّان (3/ 451) (رقم: 1175) ، وابن كثير في تحفة الطالب (ص: 140) ، وابن الملقن في تذكرة المحتاج (ص: 42) .

(2) لعله في مسند ما ليس في الموطأ، وقد ذكره الدارقطني وقال:"لا يصح رفعه عن مالك". العلل (5/ ل: 18/ أ) ، وأخرجه أيضًا ابن عبد البر في التمهيد (23/ 100) من طريق علي بن زياد اللخمي، عن أبي قرة وهو موسى بن طارق، عن مالك به مرفوعًا، وقال:"هذا خطأ، والصواب ما في الموطأ". أي الوقف.

وقال في التجريد (ص: 210) :"لم يُتابع (أي موسى بن طارق) على رفعه عن مالك".

وذكر مغلطاي أيضًا رواية موسى بن طارق هذه ثمَّ حكى عن الدارقطني أنَّه قال في الغرائب:"لم يُسنده عن مالك غير أبي قرة". الإعلام بسنته عليه السلام (2/ ل: 45) .

قلت: أبو قرة هذا ذكره ابن حبَّان في الثقات (9/ 159) ، وأثنى عليه ثمَّ قال:"يُغرب". وقد ظهر أثر إغرابه في هذا الحديث حيث تفرّد عن بقية أصحاب مالك برفعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت