سقط ليحيى بن يحيى من متن هذا الحديث:"إن رأيتنّ ذلك" [1] ،
وثبتت هذه الزيادة لسائر الرواة [2] ، ولغير مالك فيه زيادات [3] .
= ومسلم في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت (2/ 647) (رقم: 38) من طريق قتيبة.
وأبو داود في السنن كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت (3/ 503) (رقم: 3142) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت بالماء والسدر (4/ 329) (رقم: 1880) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به.
(1) انظر: نسختي المحمودية (أ) (ل: 37 / أ) ، و (ب) (ل: 43 / ب) ، وثبتت في المطبوع.
(2) انظر الموطأ برواية:
-أبي مصعب الزهري (1/ 397) (رقم: 1005) ، وسويد بن سعيد (ص: 362) (رقم: 809) ،
ويحيى بن بكير (ل: 61 / أ - الظاهرية) ، وابن القاسم (ص: 183) (رقم: 129 - تلخيص القابسي) .
وهكذا قال إسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة، والقعنبي كما تقدَّم، بل قال ابن عبد البر:"إن كل من روى هذا الحديث عن مالك في الموطأ يقولون فيه بعد قوله:"أو أكثر من ذلك":"إن رأيتن ذلك"، إلَّا يحيى في روايته ولا في نسخته في الموطأ". التمهيد (1/ 372) .
(3) هذه الزيادات هي:
1 -التسبيع في الغسل أو الأكثر من ذلك.
2 -قول أم عطية: جعلنا رأسها ثلاثة قرون أو مشطناها ثلاثة قرون.
3 -"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
فروى الأولى والثانية منها حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: يجعل الكافور في الأخيرة (1/ 389) (رقم: 1259) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت (2/ 647) (رقم: 39) .
وروى الثالثة فقط: إسماعيل بن علية، عن خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت (3/ 504) (رقم: 3145) .
قال ابن عبد البر: وقد روى هذا الحديث عن أيوب جماعة أثبتهم فيه حماد بن زيد، وابن علية، وروايتهما كرواية مالك سواء إلَّا أنهما زادا فيه ...
فذكرها ثم بين سبب ورود هذه الزيادة في رواية هؤلاء، وهو أن حفصة بنت سيرين روت هذا =