فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 2512

منهم من ذَكر الفَصْلَين معًا، ومنهم مَن اقتصرَ على الفصل الأوّلِ دون الثاني [1] .

وخالف ابن نافع في متنه [2] ، وهو عند مالك مختصر، خُرّج في الصحيحين عنه، وعن غيره [3] .

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أنس.

4 / حديث:"قال للأنصار: إنَّكم ستَرَوْن بعدي أَثَرَةً".

مختصر، عند: معن وحده [4] .

وهو محفوظ بهذا الإسناد، خرّجه البخاري من غير طريق مالك عن

= وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (ل: 52 / ب) من طريق أبي مصعب، ثم قال: ليس هذا عند ابن وهب، ولا ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عُفير في الموطأ، وهو عند أبي مصعب، ومعن، وابن بكير، وابن برد، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، وهو عند القعنبي خارج الموطأ.

قلت: الحديث من طريق مصعب الزبيري والقعنبي أخرجه أبو عوانة في صحيحه كما في إتحاف المهرة (1/ 416) . وانظر أيضًا: التقصي لحديث الموطأ (ص: ، 26) .

(1) ممن ذكر الفصلين: ابن بكير، ومحمد بن الحسن الشيباني، وأبو مصعب الزهري، وسويد.

(2) لم أقف على روايته.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد، باب: فضل قول الله تعالى ( {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ... } (2/ 310) (رقم: 2814) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي المغازي، باب: غزوة الرجيع (3/ 114) (رقم: 4095) من طريق يحيى بن بكير، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه في الجهاد، باب: من يُنكب في سبيل الله (2/ 306) (رقم: 2801) ، وفي المغازي، باب: غزوة الرجيع (3/ 113) (رقم: 4091) من طريق همَّام، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس مطوَّلًا.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (1/ 468) (رقم: 297) من طريق يحيى النيسابوري، عن مالك به.

(4) عزاه إليه أيضًا ابن عبد البر في التقصي (ص: 277) ، وابن حجر في إتحاف المهرة (2/ 376) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت