وعند يحيى بن يحيى صاحبنا منه ذكر المعصية خاصة مرسلًا، ذكر ذلك مالك وفسّره، ولم يكمله هناك، ولا أسند الطرف المذكور منه، انظره في مرسله [1] .
وخرّجه البخاري من طريق مالك [2] .
فصل: ليس في حديث مالك في نذر المعصية كفارة، وروى الزهري عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، خرّجه الترمذي، وتكلّم على إسناده، وخرّجه أبو داود وعلّله [3] .
(1) سيأتي مرسله (5/ 390) .
(2) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في النذر والطاعة (4/ 228) (رقم: 6696) من طريق أبي نعيم، وفي باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية (4/ 229) (رقم: 6700) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن مالك به.
وهو أيضًا عند: أبي داود في السنن كتاب: الأيمان، باب: ما جاء في النذر في المعصية (3/ 593) (رقم: 3289) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن (4/ 88) (رقم: 1526) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن (7/ 23) (رقم: 3815، 3816) من طريق قتيبة ويحيى القطان.
وأحمد في المسند (6/ 36، 41) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبيد الله بن عمرو.
والدارمي في السنن (2/ 184) من طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.
(3) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية (4/ 87، 88) (رقم: 1525) .
وأبو داود في السنن كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (3/ 595، 596) (رقم: 3292) .
والنسائي في السنن كتاب: الأيمان، باب: كفارة النذر (7/ 34) (رقم: 3848) .
والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 130) كلهم من طرق عن ابن أبي عتيق وهو محمد، وموسى بن عقبة كلاهما عن الزهري به. =