فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 2512

وهو محفوظ لأبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، خرّجه ابن سنجر والبزار [1] .

7 / حديث:"عن ثور بن زيد أن الرَّجل كان يطلّق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ...".

فيه:"فأنزل الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [2] ".

في جامع الطلاق [3] .

يدخل هذا في المرفوع؛ لأنه إخبار عن نزول القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن السبب الذي نزل فيه، وقد بيَّنا وجه رفعه [4] .

وخرّج أبو بكر بن المنذر في تفسيره عن السدّي في هذه الآية قال:"نزلت في ثابت بن يسار، طلّق امرأته حتى إذا انقضت عدّتها إلّا يومين أو ثلاثة راجعها، فَعَلَ ذلك مضارًّا حتى مضت لها تسعة أشهر؛ فأنزل الله في"

(1) الحديث من طريق ابن سنجر أورده ابن عبد البر في التمهيد (2/ 48، 49) ، وأخرجه البزار في مسنده (ل: 158 / أ) وكذا أبو داود في السنن، كتاب: الفرائض، باب: فيمن أسلم على ميراث (3/ 330) (رقم: 2914) ، وابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: قسمة الماء (2/ 831) (رقم: 2485) ، وأبو يعلى في مسنده (4/ 147) (رقم: 2359) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 122) كلهم من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء به، وسنده حسن.

(2) سورة البقرة، الآية: (231) .

(3) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: جامع الطلاق (2/ 459، 460) (رقم: 81) .

وأخرجه ابن جرير في جامع البيان (5/ 10) (رقم: 4917) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.

وجاء نحوه عن ابن عباس، ومسروق، والحسن، ومجاهد، والربيع، وابن شهاب، وقتادة وغيرهم.

انظر: جامع البيان (5/ 8، 9) ، وتفسير ابن أبي حاتم (2/ 245) ، وتفسير ابن كثير (1/ 288) .

(4) انظر: (4/ 119، 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت