فهرس الكتاب

الصفحة 2058 من 2512

وروى عُبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع نحوه، ذكره الدارقطني [1] .

وخرّج البزّارُ عن ربيعة، عن أنس أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر برأس الحسن أو الحسين يوم سابعه أن يُحلَق، وأن يُتصدَّقَ بوزنه فضَّة [2] .

(1) العلل (7/ 21) .

وأخرجه أحمد في المسند (6/ 392) من طريق عبيد الله بن عمرو وهو الرقي به.

وأخرج أحمد في المسند (6/ 390) ، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (9/ 304) من طريق شريك القاضي، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 310 - 311) (رقم: 917، 918) ، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (9/ 304) من طريق سعيد بن سلمة كلاهما عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل به.

والحديث حسّنه الهيثمي في المجمع (9/ 57) وفيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل ضعّفه جمع لسوء حفظه لكن لا بأس به في المتابعات. انظر: تهذيب الكمال (16/ 78) ، والكاشف (2/ 113) ، والتقريب (رقم: 3592) .

هذا وقد اشتملت رواية أبي رافع على زيادة مخالفة لبقية الروايات، وهي قول فاطمة:"ألا أعقّ عن ابني بدم، فقال: لا"وهذا مخالفٌ لما استفاض عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنَّه عقَّ عن الحسن والحسين، وأوّلها البيهقي على معنى أنَّه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بينفسه، فأمرها بغيرها، وهو التصدق بوزن شعرهما من الورِق، وهذا تأويلٌ حسنٌ لتلك الزيادة لكنها شاذة لتفرّد ابن عقيل بها.

(2) أخرجه في مسنده (2/ 74) (رقم: 1238 - كشف الأستار -) ، وكذا الطبراني في الأوسط (1/ 46) (رقم: 127) ، وعزاه الهيثمي في المجمع (4/ 57) إلى الكبير أيضًا - ولم أجده في المطبوع من مسانيد أنس - من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية، عن ربيعة به.

وسنده ضعيف لأجل ابن لهيعة.

ومن الشواهد حديث ابن عباس، أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (2/ 820) (رقم: 1680) من طريق مسلمة بن محمَّد الثقفي، عن يونس بن عبيد، عن عكرمة عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقّ عن الحسن كبشًا، وأمر برأسه فحُلق، وتصدّق بوزن شعره فضّة، وكذلك الحسين.

وسنده ضعيف لأجل مسلمة، قال فيه الحافظ في التقريب (رقم: 6665) :"ليِّن الحديث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت