ومن طريق جُويرية عن نافع، عن رجل من بني سَلِمة أخبن عبد الله [1] أن جاريةً لكعب [2] .
قال الدارقطني:"وهكذا قال محمَّد بن إسحاق، عن نافع، وهو المحفوظ" [3] .
فالحديث على هذا معلول [4] ، والخلاف فيه كثير [5] .
(1) في الأصل:"أخبر عبيد الله"، ووقع في الطبعة السلفية من فتح الباري:"أخبرنا عبد الله"وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبتُّه كما ورد في الطبعة اليونينية للبخاري (7/ 119) ، وصحيح البخاري مع الكرماني (20/ 97) ، وتحفة الأشراف (8/ 314) .
(2) انظر: صحيح البخاري، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (3/ 457) (رقم: 5501، 5502) .
(3) ذكره الحافظ في الفتح (9/ 548) .
(4) علته هذا الاختلاف المذكور، وبه ألزم الدارقطنيُّ البخاري إخراجه في صحيحه فقال - بعد أن سرد أسانيد البخاري:"وهذا اختلاف بيِّن، وقد أخرجه! !"، وأقرّه الحافظ في مقدمة الفتح فقال:"هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلُّفٌ وتعسُّفٌ". الإلزامات والتتبع (ص: 246) ، وهدي الساري (ص: 395) .
(5) رواه مالك عن نافع عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جاريةً لكعب. . . فذكره.
ورواه عبيد الله بن عمر عند البخاري في الصحيح (3/ 457 - 458) (رقم: 5501، 5504) وحجاج عند أحمد (6/ 386) عنه، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جاريةً لهم. . . فذكره.
ورواه جويرية والليث - تعليقًا - عند البخاري (3/ 457 - 458) (رقم: 5502) ، وأيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق عند الإمام أحمد (2/ 12، 76) عنه، عن رجل من بني سلمة أخبرَ عبد الله أن جاريةً لكعب بن مالك. . . فذكره.
وهكذا رواه موسى بن عقبة وجرير بن حازم كما قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 127) .
ورواه يحيى بن سعيد عند أحمد (2/ 76، 80) ، والدارميُّ في السنن، كتاب: الأضاحي، باب: ما يجوز به الذبح (2/ 82) ، وابن الجارود في المنتقى (ص: 301) (رقم: 897) .
وصخر بن جويرية عند ابن حبَّان في صحيحه (الإحسان) (13/ 211) (رقم: 5892) . =