تحتها - أُميّة أبوه، ومُنْيَة أمُّه [1] .
وانظر حديث القاسم عن عائشة [2] .
112 / حديث:"عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح أنه أُرخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأوّل".
هكذا في الموطأ [3] ، وقد يلحق هذا بالمرفوع علي المعنى؛ لأن الزمان الأوّل هو زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن في زمانه من يرخِّص سواه.
(1) كون أمية أبوه هذا لاخلاف فيه، وأما منية فنقل الدارقطني عن أصحاب الحديث أنهم يقولون في يعلى بن أمية: إنه يعلى بن منية، وإنها أمه ونقل عن الزبير بن بكار أنه قال: إنها جدته أم أبيه، قال ابن عبد البر ولم يصحب الزبير، وزعم ابن وضاح أن منية أبوه، نقله القاضي عياض وقال:"وهم فيه".
انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (4/ 2119) ، والاستيعاب (11/ 93) ، ومشارق الأنوار (1/ 396) ، وتوضيح المشتبه (8/ 275) ، والتبصير (14/ 132) ، والإصابة (10/ 372) ، وتهذيب التهذيب (11/ 351) ، والتقريب (رقم: 7839) .
(2) تقدّم حديثها (4/ 5) .
(3) الموطأ كتاب: الحج، باب: الرخصة في رمي الجمار (1/ 327) (رقم: 219) .