فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 2512

والحديث لفضالة بن عُبيد [1] قال فيه:"كنا يوم خيبر، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الغنائم سعد بن أبي وقّاص وسعد بن عبادة"، وساقه. ذكر هذا أبو عمر ابن عبد البر [2] ، وخرّج مسلم معناه لفضالة بن عُبيد [3] .

وقال يحيى بن يحيى في ترجمته:"بيع الذهب بالورق" [4] ، وعند غيره:"والورق"، بواو العطف [5] ، وهو الأليق بالمعنى [6] .

(1) سقط ذكر فضالة بن عبيد من الأصل، وأُثبت في مكانه الراوي عنه حنش السبائي، إلّا أنّه تصحّف إلى حبيب السائي، وهو حنش بن عبد الله السبائي، أبو رشدين الصنعاني.

انظر: التمهيد (24/ 106) ، وتهذيب الكمال (7/ 429) .

(2) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (24/ 106) ، وقال:"هذا إسناد صحيح متصل حسن".

(3) انظر: صحيح مسلم كتاب: المساقاة، باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب (3/ 1214) (رقم: 91) .

(4) انظر: نسختي المحمودية (أ) (ل: 108 / ب) ، (ب) (ل: 148 / ب) .

وهكذا قال ابن بكير (ل: 94 / أ) الظاهرية-، وابن القاسم (ل: 11 / أ) .

وفي المطبوعة من رواية يحيى بن يحيى (2/ 491) :"بيع الذهب بالفضة"، وهما بمعنى.

(5) انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهري (2/ 333) .

وقال سويد في ترجمته (ص: 241) :"باب: ما جاء في بيع الذهب بالذهب".

(6) وجه كون الترجمة أليق أن الأحاديث والآثار التي ساقوها تحت هذه الترجمة تعالج قضية بيع النقدين بمثليهما، وأنَّه يُشترط لصحة بيع الذهب بالذهب أو الدينار بالدينار أمران:

1 -التماثل بينهما بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، وهذا هو المراد بقوله في حديث أبي هريرة (رقم: 29) :"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما", وفي حديث عثمان بن عفان (رقم: 32) "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين"، وفي حديث عمر بن الخطاب (رقم: 33، 34، 35) :"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلّا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض".

2 -التقابض بين الطرفين في مجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله في حديث أبي سعيد (3) ، وفي حديث عمر بن الخطاب (34) :"لا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز".

وعلى هذا فأقرب التراجم لهذه الأحاديث والآثار هو ما قاله أبو مصعب:"باب: ما جاء في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت