فهرس الكتاب
أبي سلمة، عن عائشة [1] .
وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ذكره الترمذي [2] .
قال الدارقطني:"والصحيح عن أبي سلمة مرسلًا" [3] .
وجاء معناه عن جماعة، روى عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة"، خرّجه مسلم وغيره [4] .
وقال عبد الله بن بحينة:"أُقيمت صلاة الصبح، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعًا؟"، خرّجه النسائي [5] .
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/ 309) (رقم: 4117) ، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 68) من طريق إبراهيم بن حمزة، عن الدراوردي به.
ورجال الإسناد رجال الصحيح، لكن المحفوظ عن شريك ما رواه مالك ومن تابعه، وهكذا رواه الدراوردي من طريق قتيبة عنه كما ذكره الدارقطني في العلل (9/ 298) ، وهو أوثق من إبراهيم بن حمزة.
(2) انظر: السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة (2/ 284) .
(3) العلل (9/ 299) ، وهذا ما رجَّحه أيضًا البخاري وأبو حاتم كما تقدّم.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها (1/ 493) (رقم: 63، 64) ، وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر (2/ 50) (رقم: 1266) ، والترمذي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة (2/ 282) (رقم: 421) ، والنسائي في السنن كتاب: الإقامة، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة (2/ 451 - 452) (رقم: 865، 864) ، وابن ماجة في السنن كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة (1/ 364) (رقم: 1151) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء به.
(5) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الإقامة، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة (2/ 452) (رقم: 866) ، وهو في الصحيحين أيضًا: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة (1/ 220) (رقم: 663) ، ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1/ 493 - 494) (رقم: 65، 66) .