وتقدّم طرف منه لابن دينار عن ابن عمر مختصرًا مسندًا [1] .
وانظر مرسل عروة [2] ، ومسند أنس [3] ، وعبد الله بن أُنيس [4] ، وأبي سعيد [5] .
204 / حديث:"لا تحلُّ الصدقةُ لآل محمدٍ".
في آخر الجامع، ما يكره من الصدقة.
بلغه [6] .
هذا مرسل في الموطأ [7] .
وأسنده سعيد بن داود بن أبي زنبر وجُويرية خارج الموطأ عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن الحارث [8] بن نوفل، عن المطلب بن ربيعة بن الحارث في حديث طويل، خرّجه مسلم من طريق جويرية عنه [9] .
(1) تقدّم حديثه (2/ 486) .
(2) تقدَّم حديثه (5/ 89) .
(3) تقدّم حديثه (2/ 65) .
(4) تقدّم حديثه (3/ 30) .
(5) تقدّم حديثه (3/ 227) .
(6) الموطأ كتاب: الصدقة، باب: ما يُكره من الصدقة (2/ 764) (رقم: 13) .
(7) انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهري (2/ 180) (رقم: 2114) ، وسويد بن سعيد (ص: 612) (رقم: 1503) ، وابن بكير (ل: 269 / أ) - الظاهرية -.
(8) كذا في الأصل، والصواب: عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث كما في صحيح مسلم، وقد حكى المزي عن أبي عبيد الآجري أنَّه قال: قلت لأبي داود: الزهري سمع من عبد الله بن الحارث؟ قال:"لا، سمع من بنيه عبد الله بن عبد الله بن الحارث، ومن عبيد الله بن عبد الله".
تهذيب الكمال (14/ 399) .
(9) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: ترك استعمال آل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة (2/ 752 - 753) (رقم: 167) من طريق جويرية.
وابن عبد البر في التمهيد (24/ 359) من طريق سعيد بن داود الزنبري، كلاهما عن مالك به.