فهرس الكتاب
221 / حديث:"نهى عن بيع وسلف".
في البيوع.
بلغه [1] .
روى هذا الحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال فيه أيوب: حدّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل سلف وبيع لشيء آخر"، خرّجه النسائي، وأبو داود [2] .
222/ حديث:"أن رجلا من الأنصار تصدّق على أبويه، فهلكا ...".
فيه:"قد أُجرتَ في صدقتك، وخذها بميراثك".
بلغه.
في الأقضية، باب: صدقة الحي على الميت [3] . وليس منه.
ومعنى هذا الحديث لبُريدة الأسلمي، خرّجه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه [4] .
(1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض (2/ 509) (رقم: 69) .
(2) أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع (7/ 340) (رقم: 4644) ، وأبو داود في السنن كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/ 769) (رقم: 3504) ، والترمدي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/ 535) (رقم: 1234) ، وقال:"حسن صحيح"، وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك (2/ 737) (رقم: 2188) كلهم من طريق أيوب به.
(3) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: صدقة الحي عن الميت (2/ 582) (رقم: 54) .
(4) انظر: صحيح مسلم كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت (2/ 805) (رقم: 157) .