فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 2512

في باب: ما لا يجوز للمُحرِم أكلُه من الصَّيد.

عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عباس، عن الصَّعب [1] .

هكذا قال مالك في هذا الحديث: ابن عباس، عن الصَّعب [2] .

(1) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد (1/ 286) (رقم: 83) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: إذا أُهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل (2/ 564) (رقم: 1825) من طريق عبد الله بن يوسف. وفي: الهبة، باب: قبول الهدية (3/ 182) (رقم: 2573) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.

ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (2/ 850) (رقم: 1193) من طريق يحيى النيسابوري.

والنسائي في السنن كتاب: الحج، باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (5/ 183) من طريق قتيبة.

وأحمد في المسند (4/ 38) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به.

(2) أي معنعنًا بين ابن عباس والصّعب.

قال ابن حجر:"لم يختلف على مالك في سياقه معنعنًا، وأنّه من مسند الصّعب إلا ما وقع في موطأ ابن وهب فإنه قال في روايته: عن ابن عباس: أن الصعب بن جثّامة أهدى. . . فجعله من مسند ابن عباس، نبه على ذلك الدارقطني في الموطآت، . . . والمحفوظ في حديث مالك الأول". الفتح (4/ 39) .

وتابع مالكًا على العنعنة:

-معمر بن راشد، عند عبد الرزاق في المصنف (4/ 426) (رقم: 8322) ومن طريقه أحمد في المسند (4/ 72) ، وابن الجارود في المنتقى (2/ 70) (رقم: 436) ، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 177) (رقم: 2637) .

وهذا خلاف ما سيذكره المصنف عن معمر أنه وافق جماعة الرواة عن الزهري، كما سيأتي.

-وابن أبي ذئب عند أحمد في المسند (4/ 38) ، والطيالسي في مسنده (ص: 171) .

-وابن جريج عند أحمد في المسند (4/ 38) ، وابن خزيمة في الصحيح (4/ 177) (رقم: 1637) .

-وعمرو بن دينار، وأبو أويس عبد الله بن أويس، وابن أخي الزهري، ومحمد بن عمرو عند أحمد في المسند (4/ 71، 72، 73) .

-والزبيدي عند ابن حبّان في الصحيح (9/ 280) (رقم: 3967) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت