وقال ابن عيينة، عن الوليد بن كثير، عن وهب سمعه من عمر، خُرِّج في الصحيح [1] .
ويُذكر أنَّ عمرَ هذا وُلد بأرضِ الحَبَشَة في السنة الثانِية من الهِجرة [2] .
= عوانة في المسند (5/ 361) ، وأبو الحسين البزاز في غرائب مالك (ص: 168) (رقم: 102) ، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: 111) .
وطريق يحيى بنِ صالح: أخرجه أبو عوانة في المسند (5/ 361) ، وأبو الحسين البزاز في غرائب حديث مالك (ص: 168) (رقم: 102) ، والطحاوي في شرح المشكل (1/ 146) (رقم: 155) ، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: 112) ، والدارقطني في غرائب مالك كما في الفتح (9/ 434) .
(1) صحيح البخاري كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين (6/ 539) (رقم: 5376) .
وصحيح مسلم كتاب: الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3/ 1599) (رقم: 2022) .
وقال فيه محمد بن عمرو بن حلحلة: عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة، موصولًا.
أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 539) (رقم: 5377) ، ومسلم في صحيحه (3/ 1599) (رقم: 2022) .
(2) حكى المصنف هذا القول بصيغة التمريض، وكأنَّه لا يرتضيه، وقد ذكره ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير، وذكره أيضا الزبير بن بكّار وابن عبد البر.
انظر: الاستيعاب (3/ 1159) ، تهذيب الكمال (21/ 372) .
وردَّ ذلك الحافظ الذهبى وأرَّخ مولده قبل الهجرة بسنتين أو أكثر، وتعقَّب من قال: إنَّ مولده كان في السنة الثانية من الهجرة بقوله:"ثم إنَّه في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج وقد احتلم، وكبر فسأل عن القبلة للصائم، فبطل ما نقله أبو عمر في الاستيعاب من أن مولده بأرض الحبشة سنة اثنتين، ثم إنه كان في سنة اثنتين أبواه بل وسنة إحدى بالمدينة، وشهد أبوه بدرا، فأنى يكون مولده في الحبشة في سنة اثنتين؟ ! بل وُلد قبل ذلك بكثير". السير (3/ 407) .
تنبيه: سؤال عمر بن أبي سلمة عن القبلة للصائم في صحيح مسلم كتاب: الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (2/ 779) (رقم: 1108) .