فهرس الكتاب
195/ حديث:"خمسٌ من الدَّوابِ مَن قَتَلَهُن وهو مُحرِمٌ فلا جُناحَ عليه ..." [1] .
ليس فيه سماعُ ابنِ عمر من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد روي عنه عن حفصة.
وانظر روايةَ نافع عنه [2] ، ومرسل عروة [3] .
196/ حديث:"مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعه حتى يَقبِضَه".
في باب العينة [4] .
وقال فيه ابن وهب:"حتى يَسْتَوْفِيه" [5] .
وانظر حديث نافع عن ابن عمر [6] .
197/ حديث:"إذا بايعتَ فقُلْ لاَ خِلابَة".
في آخر البيوع [7] .
(1) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (1/ 289) (رقم: 89) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم .. وخمس فواسق يقتلن في الحرم (4/ 441) (رقم: 3315) من طريق القعنبي.
وأحمد في المسند (2/ 138) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به.
(2) تقدّم حديثه (2/ 390) ، وفيه ذكر الاختلاف في سماع ابن عمر هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من حفصة.
(3) سيأتي حديثه (5/ 85) .
(4) الموطأ كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها (2/ 497) (رقم: 41) .
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (7/ 285) من طريق ابن القاسم.
(5) أخرجه من طريق ابن وهب: الطحاويُّ في شرح المعاني (4/ 38) إلا أنه قال فيه:"حتى يقبضه".
(6) تقدّم حديثه (2/ 413) ، وهو بلفظ:"حتى يستوفيه".
(7) الموطأ كتاب: البيوع، باب: جامع البيوع (2/ 527) (رقم: 98) . =