فهرس الكتاب
205/ حديث:"من قال لأخيه كافرٌ فقد باءَ بهَا أحدُهما".
في الجامع [1] .
عند يحيى بن يحيى:"بَاءَ بِأَحَدِهما"وهو غَلَط [2]
206/ حديث:"لا يتناجَى اثنان دُون واحدٍ ...".
في الجامع عند آخره.
وفيه قصة [3] .
207/ حديث:"الّذي يَجُرُّ ثوبَه خُيلاء ...".
في الجامع [4] .
وتكرر هناك لابن دينار ونافع وزيد، وقد تقدّم الثلاثة [5] .
(1) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما يكره من الكلام (2/ 751) (رقم: 1) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، باب: من كفّر أخاه من غير تأويل فهو كما قال (3/ 127) (رقسم: 6104) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
والترمذي في السنن كتاب: الإيمان, باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر (5/ 23) (رقم: 2637) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (2/ 113) من طريق إسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به.
(2) في المطبوع من رواية يحيى:"باء بها"على الصواب.
وكذا هو في نسخة المحمودية (ب) (ل: 269 / ب) ، وفي نسخة المحمودية (أ) (ل: 153 / ب) ، إلَّا أنَّ على كلمة"باء"شيء من الضرب والتصحيح، فلعل الرواية في هذه النسخة كما ذكر المصنِّف فغيّرها الناسخ، والله أعلم.
(3) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد (2/ 754) (رقم: 13) .
(4) الموطأ كتاب: اللباس، باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه (2/ 697) (رقم: 9) .
(5) تقدّم حديثهم (2/ 363) .