فهرس الكتاب
7/ الرجلان والثلاثة من مالك إلى ابن عمر.
عشرة أحاديث.
210/ حديث:"لقد ارتَقَيتُ على ظَهْر بيتٍ لنا فرأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على لَبِنَتَين مستقبلا بيتَ المقدِسِ لحاجَتِه ...".
ثمّ قال:"لعلك من الّذين يُصلون على أوْرَاكِهم".
في الصلاة، عند آخره.
وفيه: إنكارُ ابنِ عمر على من أنكرَ استقبالَ القِبلَتَين.
عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمّه واسع بن حَبَّان، عن ابن عمر [1] .
من النَّاسِ من لم يَذكرْ في هذا الإسنادِ واسعًا، والأصحُّ ذكرُه [2] ،
(1) الموطأ كتاب: القِبلة، باب: الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط (1/ 172) (رقم: 3) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: من تبرّز على لبنتين (1/ 56) (رقم: 154) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (1/ 21) (رقم: 12) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت (1/ 23) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به.
(2) قال الدارقطني:"رواه الثوري، عن عبيد الله (أي ابن عمر) ، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن ابن عمر، ولم يذكر واسعًا". العلل (4 / ل: 69/أ) .
قلت: وقد خولف الثوري، خالفه جماعة فرووه عن عبيد الله به، وذكروا واسعا، منهم:
-أنس بن عياض، عند البخاري في صحيحه كتاب: الوضوء، باب: التبرز في البيوت (1/ 57) (رقم: 148) ، وفي فرض الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - .. (4/ 376) (رقم: 3102) .
-ومحمد بن بشر، عند مسلم في صحيحه, كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة (1/ 225) (رقم: 266) .
-وعبدة بن سليمان، عند الترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (أي =