فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 2512

217 / حديث:"الدِّينارُ بالدِّينارِ والدِّرهمُ بالدِّرهمِ، لا فضلَ بينهما".

عن حُميد بن قيس المكي، عن مجاهد، عن ابن عمر، وفيه قصة [1] .

وقال فيه ابن عمر:"هذا عَهْدُ نبِيِّنا إلينا"، وذلك يُوهِم سماعَه منه، وهو لم يسمعْ العهدَ، وإنَّما أخبرَه به أبو سعيد الخُدري، وقد كان ابن عمر يُجِيزُ التفاضلَ في الذَّهبِ بالذهب، والفضةِ بالفضةِ إذا كان يدًا بيدٍ حتّى بَلَغَه حديث أبي سعيد في ذلك فانتَهَى عنه [2] .

وجاء عن نافع أنَّه سمع ابنَ عمر يَسألُ عن ذلك أبا سعيدٍ الخدري فأخبَرَه به [3] .

(1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا (2/ 492) (رقم: 31) .

وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الدرهم بالدرهم (7/ 278) ، وفي الكبرى (4/ 29) رقم: 6161) من طريق قتيبة عن مالك به.

ووقع في السنن الصغرى والكبرى:"مجاهد عن عمر"، وهو خطأ، انظر: تحفة الأشراف (6/ 32) .

وأفاد محقق التحفة أن في نسخة السنن الكبرى:"ابن عمر"على الصواب.

وكذا قال السندي في حاشيته على السنن.

(2) أخرج مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل (3/ 1217) (رقم: 1594) من طريق أبي نضرة قال:"سألت ابن عمر وابن عباس عن الصّرف؟ فلم يَرَيَا به بأسا. فإني قاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصّرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما. فقال: لا أحدّثك إلا ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيّب. وكان تمر النبي -صلى الله عليه وسلم-هذا اللون. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أنّى لك هذا؟"قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوف كذا، وسعر هذا كذا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: طويلك أَرْبَيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت".

قال أبو سعيد. فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ . قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس. قال: فحدّثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه"."

(3) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الربا (3/ 1208) (رقم: 1584) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت