فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 2512

وقولُ الضحاكِ في حديثِ الموطأ:"إنَّ عمرَ قد نَهَى عن ذلك". يعني عن التمتّع.

الصحيحُ: كان عمرُ ينهَى عنه ويَأمرُ بالإفرادِ لرَأيٍ رآهُ، ولَم يُنكِرْ مع هذا أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَنَ، ولا أنَّه أَمَرَ بالمتعة. جاء عنه أنَّه قال لأبي موسى:"قد علمتُ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فَعَلَه هو وأصحابُه". يريدُ التمتُّع، أي: أَمَرَ به، خرّجه مسلم [1] .

وقال للصُّبَيِّ [2] بن مَعبَد -وقد قَرَن-:"هُدِيتَ لسُنَّةِ نبيِّك - صلى الله عليه وسلم -)، خرّجه النسائي [3] ."

(1) صحيح مسلم كتاب: الحج باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (2/ 896) (رقم: 1222) ، وتمامه:"ولكن كرهت أن يظلوا مُعرِسِين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم".

نقل النووي عن القاضي عياض:"أن نهي عمر عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى لأنه (كذا في المطبوع، والصحيح لا أنه) منع ذلك منع تحريم وإبطال، ويؤيّد هذا قوله: قد علمتُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه، لكن كرهت أن يظلّوا ...". شرح مسلم (8/ 200) .

(2) الصُبَيّ: بضم الصاد المهملة وفتح الباء المنقوطة بواحدة، وتشديد الياء بعدها بنقطتين من تحتها، وهو تصغير الصَبِيّ. انظر: المؤتلف والمختلف (3/ 1441) ، توضيح المشتبه (5/ 408) ، الأنساب (3/ 523) .

وقال السمعاني:"وهو اسم، ولكن له شكل النسبة فذكرته".

(3) سنن النسائي كتاب: الحج باب: القران (5/ 146، 147) .

وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: المناسك باب: في القران (2/ 393) (رقم: 1799) ، وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك باب: من قرن الحج والعمرة (2/ 989) (رقم: 2970) ، وأحمد في المسند (1/ 14، 25، 34، 37، 53) ، والحميدي في المسند (1/ 11) (رقم: 18) ، والطيالسي في المسند (ص: 12) ، وابن أبي خيثمة في التاريخ (3 /ل: 42/ب) ، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 357) (رقم: 3069) ، والطحاوي في شرح المعاني (2/ 145) ، والبيهقي في السنن الكبرى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت