فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 291

صدق صلّى الله عليه وسلم (1) .

-ورواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (28) والبيهقي في الشعب (9866) من طريقين عن أبي عبد الله سعيد بن يعقوب الطالقاني، عن عبد الله بن المبارك، عن عمر بن المغيرة المصيصي [قال البخاري: منكر الحديث، مجهول] ، عن حوشب، عن الحسن رفعه: «إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمّى ليلة» . قال ابن المبارك: هذا من جيّد الحديث. وانظر الإصابة لابن حجر (ترجمة حوشب التابعي) .

ورواه الترمذي (2089) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: كانوا يرتجون الحمى ليلة كفّارة لما نقص من الذنوب.

ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد (1604) عن بيان بن الحكم، عن أبي جعفر العابد محمد بن حاتم الجرجرائي، عن بشر بن الحارث الحافي، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن قال: كانوا يرجون في حمّى ليلة كفّارة لما سلف من الذنوب.

ورواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (29) ومن طريقه البيهقي في الشعب (9867) عن خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن قال [في الشعب: قالوا] : كانوا يرجون في حمّى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5221) : رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات.

ورواه القضاعي في مسند الشهاب (62) عن محمد بن الحسين الموصلي، عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان، عن صالح بن أحمد الهروي، عن أحمد بن راشد الهلالي، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن الحسن بن عمرو، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود رفعه: «الحمى حظ كل مؤمن من النار، وحمى ليلة يكفر خطايا سنة مجرمة» . وذكره الديلمي في الفردوس (2788) عن ابن مسعود.

1)قال شيخ الإسلام في تعليقته على فتوح الغيب: فقد بيّن الشيخ عبد القادر رضي الله عنه أن لزوم الأمر والنهي لا بدّ منه في كل مقام، وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها: حال صاحب التقوى، وحال الحقيقة، وحال حق الحق. وقد فسّر مقصوده بأنه: لا بدّ للعبد في كلّ حال من أن يريد فعل ما أمر به في الشرع، وترك ما نهي عنه في الشرع، وأنه إذا أمر العبد بترك إرادته فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه، وهذا حق، فإنه لم يؤمر به فتكون [في نسخة: فيكون] له إرادة في وجوده ولا نهي عنه فتكون له إرادة في عدمه فيخلو في مثل هذا عن إرادة النقيضين.

وقد بيّن أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائما الأمر الشرعي الظاهر إن عرفه، أو الأمر الباطن. وبيّن أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرّم، وأن مثل هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر.

فإن قلت: فما الفرق بين هذا، وبين صاحب التقوى الذي قبله؟ وصاحب حق الحق الذي بعده؟. قيل: أمّا الذين [في نسخة: الذي] بعده الذين سمّاهم: الأبدال، فهم الذين لا يفعلون إلا -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت