فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223547 من 346740

جمادى الأولى 1325 هجرية

2 -لا يجوز مطالبة الناظر بالمبالغ عن المدة الماضية ولو لم يكن بالمدرسة تلاميذ لمخالفة ذلك شرط الواقف.

3 -لا يجوز صرف المبلغ المعين صرفه على تلاميذ هذه المدرسة بعد تركهم لها والتحاقهم بمدارس أرقى درجة منها

علمت النظارة من مكاتبة وردت من حضرة ناظر مدرسة طنطا بتاريخ 20 مايو سنة 1907 نم- 208 أن المرحوم أحمد باشا المنشاوى خصص في كتاب وقفه المثبوت بمحكمة طنطا الشرعية مبلغ 250 جنيها لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين بهذه المدرسة.

وحيث إنه بالاطلاع على الجزء الذى يخص نظارة المعارف في كتاب الوقف المذكور الوارد للنظارة بمكاتبة من نظارة الحقانية في 20 يونيو سنة 1907 نمرة 171 وجد أن المرحوم اشترط على نفسه أن يصرف من ريع وقفه كل عام مبلغ 250 جنيها المذكور لقبول عدد من التلاميذ المذكورين بالمدرسة المذكورة، وذلك بعد استشارية وإقراره مادام حيا باقيا، فإن مات كان لحرمه الست فاطمة هانم وحضرة بسيونى بك الخمطيب هذا الحق ماداما على قيد الحياة، وحيث إنه مقتض استفتاء فضيلتكم في معنى الاستشارة والإقرار السالف ذكرهما وهل يجوز مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن أثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل، ثم في جواز صرف ذلك المبلغ على أولئك بعد تخرجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى ارقى من هذه لتلقى العلوم.

فنأمل التكرم بإفادتنا عما ذكر لإجراء المقتضى وطيه صورة نص ذلك الجزء من كتاب الوقف الوارد من نظارة الحقانية في هذا الشأن أفندم

وللإحاطة تحرر هذا أفندم والصورة المذكورة عائدة من طيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت