فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68331 من 346740

القاعدة السادسة عشرة بعد المائة

من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف، وللمسألة أمثلة:

منها: ملك الموصى [1] ، ودية المقتول [2] ، والفسخ بالعيب والخيار [3] ، وإذا انعقد سبب الملك في الحياة، وتحقق بعد الوفاة [4] ، ويلتحق بهذه القاعدة:

العبادات [5] التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضاً، وينبني عليه مسائل:

منها: إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار، فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه، فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟ على وجهين: والثاني: ظاهر كلام أحمد [6] .

(1) - له إذا قبل بعد الموت، فهل يثبت له الملك من حين الموت، أو من حين القبول؟

المذهب: أنه من حين القبول.

والرواية الثانية: أنه من حين الموت. (المغني 18/ 418، والإنصاف 7/ 202) .

(2) - هل تحدث على ملك الوارث؛ لأنها تجب بعد الموت، أو على ملك الموروث؛ لأن سببها وجد في حياته؟ فيه روايتان.

الرواية الأولى وهي المذهب: أنها تحدث على ملك الميت، فتدخل في الوصية.

والرواية الثانية: أنها تحدث على ملك الوارث، فلا تدخل في الوصية. (الإنصاف 7/ 261،262) .

(3) - فهل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه؟

والمذهب: أنه رفع له من حينه.

والوجه الثاني: أنه رفع للعقد من أصله (الإنصاف مع الشرح الكبير 11/ 528) .

(4) - كمن نصب شبكة، فوقع فيها صيد بعد موته، أو عثر بها إنسان.

(5) - في المخطوط: قاعدة.

(6) - وهو المذهب.

وعن الإمام أحمد: يحكم له بالصيام من أوله. (الكافي 1/ 352، والإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 405) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت