فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68333 من 346740

تعليق فسخ العقد [1] وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً صح وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه، هذا مقتضى قواعد المذهب، ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: إذا علق الطلاق بالنكاح، فالمذهب: أنه لا يصح [2] .

ومنها: تعليق العتق بالملك، فالمذهب: صحته [3] ، وتعليق النذر بالملك فيصح، وتعليق فسخ الوكالة على وجودها وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية [4] ، وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، وتعليق فسخ النكاح بالعيب [5] على وجود النكاح، وقد صرَّح الأصحاب ببطلان ذلك [6] ، وتعليق فسخ التدبير بوجوده.

القاعدة التاسعة عشر بعد المائة

إذا وجدنا لفظاً عاماً قد خصَّ بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له، فهل يقضى [7] بخروج الخاص من العام [8] ، وانفراده بحكمه المختص به، أو يُقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ هذا على قسمين:

(1) - في المخطوط: «العبد» بدل: «العقد» ، والتعديل من الأصل.

(2) - فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق. (شرح المنتهى 2/ 152) .

(3) - فلو قال: إن ملكت فلاناً فهو، فالمذهب: الصحة.

والرواية الثانية: عدم الصحة، صحَّحه في التصحيح والمغني والشرح وغيرهم. (الشرح الكبير مع الإنصاف 19/ 86) .

(4) - الوكالة الدورية: قول الموكل للوكيل: وكَّلتك، وكلَّما عزلتك فقد وكَّلتك ... وهي صحيحة؛ لصحة تعليق الوكالة والعزل المذكور فسخ معلق بشرط، وهو التوكيل، فكلما صار وكيلاً انعزل. (شرح المنتهى 2/ 308) .

(5) - في المخطوط: «بالغيبة» ، والمثبت الموافق للأصل.

(6) - كالقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب. (قواعد ابن رجب ص269) .

(7) - في المخطوط: «ينقضي» بدل: «يقضى» والمثبت الموافق للأصل.

(8) - في المخطوط: «العام من الخاص» بدل: «الخاص من العام» ، والمثبت الموافق للأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت